Deskripsi Masalah:
Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kencong beberapa bulan lalu telah memutuskan, bahwa anak hasil di luar nikah tidak bernasab pada ayahnya dengan beberapa faktor. Di antaranya, jarak antara kumpulnya suami istri setelah nikah dan melahirkan kurang dari 6 bulan. Atau jarak di atas 6 bulan, tapi sang suami yakin bahwa kandungan tersebut buah hasil dari hubungan sebelum nikah, maka hanya bernasab dhohirnya saja dan sang suami wajib melakukan nafyul walad (menyatakan anak itu bukan anaknya).
Pertanyaan:
a. Anak yang tidak bernasab pada ayahnya, apakah dihukumi sebagai anak tiri?
b. Jika anak itu laki laki dan kemudian menikah, apakah istrinya dihukumi mahram dengan ayah mertuanya?
c. Bagaimana cara melakukan nafyul walad tanpa merusak hubungan kekeluargaan, terutama antara ayah dan anak?
Penanya: Ranting Kepanjen
Jawaban:
a. Dihukumi sebagai anak tiri.
Referensi:
الموسوعة الفقهية الكويتية ج: ٣ ص: ٧٠
مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَى : وَلَدُ الزِّنَى : وَهُوَ الْوَلَدُ الَّذِي تَأْتِي بِهِ أُمُّهُ نَتِيجَةَ ارْتِكَابِهَا الْفَاحِشَةَ. وَالْحُكْمُ : فِيهِ ثُبُوتُ نَسَبِهِ مِنْ أُمِّهِ. وَيَرِثُ بِجِهَتِهَا فَقَطْ، لأَِنَّ صِلَتَهُ بِهَا حَقِيقَةٌ مَادِّيَّةٌ لاَ شَكَّ فِيهَا، أَمَّا نَسَبُهُ إِلَى الزَّانِي فَلاَ يَثْبُتُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ لَهُ مِنَ الزِّنَى، لأَِنَّ النَّسَبَ نِعْمَةٌ، فَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الزِّنَى الَّذِي هُوَ جَرِيمَةٌ،
حاشية البجيرمي على الخطيب ج: ٣ ص: ٤٢٣
فَائِدَةٌ: الرَّبِيبَةُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا وَبِنْتُ ابْنِ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ تَحْرِيمُ بِنْتِ الرَّبِيبَةِ وَبِنْتِ الرَّبِيبِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَنَاتِ أَوْلَادِ زَوْجَتِهِ
b. Tidak dihukumi mahram.
Referensi:
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج: ٣ ص: ٣٣٦
(والحاصل) لا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولابنتها ولا أم زوجة الابن ولابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب وهو زوج الأم لأنه يربيه غالبا
c. Nafyul walad dilakukan dengan cara sumpah li’an dihadapkan hakim, namun syaratnya harus dilakukan langsung/segera setelah anak lahir, jika diakhirkan maka hak nafyul walad gugur, sehingga anak tersebut hanya bernasab secara dhohir saja.
Catatan: Sumpah li’an mengakibatkan:
1. Furqah Muabbad (perpisahan selamanya)
2. Putusnya nasab anak.
3. Gugurnya had bagi lelaki yang meli’an.
4. Wajibnya had bagi wanita yang dili’an. Kecuali pihak wanita juga melakukan li’an.
5. Wanita yang dili’an haram dinikahi selamanya.
Referensi:
بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنِ ص:٢٣٥
(مسئلة ي ش) نَكَحَ حَامِلاً مِنَ الزِّنَا فَوَلَدَتْ كَامِلاً كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ إِمَّا مُنْتَفٍ عَنِ الزَّوْجِ ظَاهِرًا وَباَطِنًا مِنْ غَيْرِ مُلاَعَنَةٍ وَهُوَ المَوْلُوْدُ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إِمْكَانِ الإِجْتِمَاعِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبِعِ سِنِيْنَ مِنْ آخِرِ إِمْكَانِ الإِجْتِمَاعِ وَإِمَّا لاَحِقٌ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ الأَحْكَامُ إِرْثًا وَغَيْرَهُ ظَاهِرًا وَيَلْزَمُهُ نَفْيُهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنَ السَّتَّةِ وَأَقَلَّ مِنَ الأَرْبَعِ السِّنِيْنَ وَعَلِمَ الزَّوْجُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ لمَ ْيَطَأْ بَعْدَ العَقْدِ وَلَمْ تَسْتَدْخِلْ مَاءَهُ أَوْ وَلَدَتْ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْهُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ إِسْتِبْرَائِهِ لَهَا وَثَمَّ قَرِيْنَةٌ بِزِنَاهَا وَيَأْثَمُ بِتَرْكِ النَّفْىِ بَلْ هُوَ كَبِيْرَةٌ وَوَرَدَ أَنَّ تَرْكَهُ كُفْرٌ وَإِمَّا لَاحِقٌ بِهِ ظَاهِرًا أَيْضًا لَكِنْ لاَ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِلاَ غَلَبَةٍ بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الإستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وَإِمَّا لاَحِقٌ بِهِ وَيَحْرُمُ نَفْيُهُ بَلْ هُوَ كَبِيْرَةٌ وَوَرَدَ أَنَّهُ كُفْرٌ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ اِسْتَوَى الأَمْرَانِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأَكْثَرَ إِلَى أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْ وَطْئِهِ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَهُ أَوْ إِسْتَبْرَئَهَا وَوَلَدَتْ بَعْدَهُ بِأَقَلَّ مِنْ السِّتَّةِ بَلْ يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ الفِرَاشِ كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان والنفى تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج: ٩ ص: ٧١٠٦
أما الشافعية فأجازوا نفي الولد أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة، فإن أخر بلا عذر أو قبل التهنئة بالمولود، سقط حقه في النفي؛ لأن التأخر يتضمن الإقرار به. فإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة، فإن كان في موضع قريب منها كدار أو محلة لم يقبل قوله؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإن كان في موضع يجوز أن يخفي عليه كالبلد الكبير، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن ما يدعيه ظاهر.
فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب ص: ٢٥٠
(أو يُلاعن) زوجته المقذوفة. وفي بعض النسخ «أو يلتعن» أي بأمر الحاكم أو من في حكمه كالمحكم؛ (فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس) أقلُّهم أربعة: (أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتُ به زوجتي) الغائبة (فلانة من الزنا). وإن كانت حاضرةً أشار لها بقوله: «زوجتي هذه». وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات فيقول: (وأن هذا الولد من الزنا، وليس مني). ويقول الملاعن هذه الكلمات (أربع مرات. ويقول في) المرة (الخامسة بعد أن يعِظه الحاكمُ) أو المحكم بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة وأنه أشدُّ من عذاب الدنيا: («وعليَّ لعنةُ الله إن كنتُ من الكاذبين»). فيما رميتُ به هذه من الزنا. وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان، بل هو سنة.
(ويتعلق بلعانه) أي الزوج وإن لم تلاعن الزوجة (خمسةُ أحكام): أحدها (سقوط الحد) أي حد القذف للملاعنة (عنه) إن كانت محصنة وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة. (و) الثاني (وجوب الحد عليها) أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن. (و) الثالث (زوال الفراش). وعبّر عنه غيرُ المصنف بالفُرقة المؤبدة، وهي حاصلة ظاهرا وباطنا وإن كذب الملاعن نفسه. (و) الرابع (نفي الولد) عن الملاعن. أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد. (و) الخامس (التحريم على الأبد)؛ فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين لو كانت أمة واشتراها. وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة، منها سقوطُ حضانتها في حق الزوج إن لم تلاعن حتى لو قذفها بزنا بعد ذلك لا يحد.
Join grup whatsapp: