Deskripsi Masalah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama no.22 tahun 2024. Bahwa pernikahan jika di lakukan di kantor KUA itu gratis dan peraturan no.30 THN 2025 bahwa wali hakim di Indonesia itu adalah KUA setempat yang ada di setiap kecamatan. Maka LBM PCNU Kencong memutuskan bagi mempelai yang tidak punya wali, maka yang menjadi wali harus KUA setempat sebagai hakim dan tidak boleh pindah pada Muhakkam selama tidak ada pungutan liar dari KUA atau biaya tambahan yang memberatkan.
Pertanyaan.
a. Jika KUA tidak siap menikahkan dikarenakan kurangnya persyaratan seperti salah satu catin tidak punya KTP atau KK, sedangkan mengurus keduanya butuh waktu berbulan bulan. Padahal kedua catin butuh segera menikah disebabkan suatu hal. Maka dalam keadaan demikian apakah boleh perwalian pindah pada Muhakkam?
b. Jika salah satu catin atau keduanya di bawah umur dan pihak KUA baru siap menikahkan setelah mendapat surat dari hakim kabupaten, padahal biaya sidang untuk mendapatkan surat tersebut perkiraan 3 juta, dan dari pihak keluarga merasa keberatan atau memang tidak mampu, apakah juga boleh perwalian pindah pada Muhakkam?
Penanya: Anggota LBM PCNU Kencong
Jawaban:
a. Tetap tidak boleh pindah pada Muhakkam, sebab pemerintah di era sekarang sudah siap memberi pelayanan pada masyarakat dengan bebas biaya dan proses yang cepat. Untuk pembuatan KTP dan KK hanya butuh waktu maksimal 10 hari, bahkan jika terjadi penghambatan proses pembuatan KTP seperti dikarenakan kekosongan blangko, maka bisa disiasati dengan minta surat keterangan dari kecamatan (KTP sementara).
Referensi :
حاشية الباجوري 2/106
فإن فقد الحاكم او كان يأخذ دراهم لها وقع جاز للزوجين ان يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وان لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ما هو ظاهر اخلاقهم بخلاف مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكما الا مجتهدا
اعانة الطالبين. 3/364
قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم، كما حدث الآن – فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية انتهى
(والحاصل) يجوز تحكيم المجتهد مطلقا سواء وجد حاكم ولو مجتهدا أم لا، وتحكيم العدل غير المجتهد بشرط أن لا يكون هناك قاض ولو غير أهل: سواء وجد مجتهد أم لا
حاشية البجيرمي على الخطيب. 3/404
(ثُمَّ) إنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ زَوَّجَ (الْحَاكِمُ) الْمَرْأَةَ الَّتِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلِخَبَرِ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ رَضِيَتْ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، وَكَذَا يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ إذَا عَضَلَ النَّسِيبُ الْقَرِيبُ وَلَوْ مُجْبِرًا وَالْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِمْ،
قَوْلُهُ: (زَوَّجَ الْحَاكِمُ) فَإِنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ كَانَ لِلزَّوْجَيْنِ أَنْ يُحَكِّمَا لَهُمَا عَدْلًا يَعْقِدُ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ. أَمَّا مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَلَوْ حَاكِمَ ضَرُورَةٍ فَلَا يُحَكِّمَانِ إلَّا مُجْتَهِدًا إلَّا إنْ كَانَ الْحَاكِمُ يَأْخُذُ دَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِي مِثْلِهَا كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبِلَادِ، وَمِنْ ذَلِكَ قُضَاةُ مِصْرَ فِي زَمَنِنَا هَذَا فَلَهُمَا أَنْ يُحَكِّمَا عَدْلًا وَلَوْ غَيْرَ مُجْتَهِدٍ. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدَا أَحَدًا وَخَافَتْ الزِّنَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، ثُمَّ إذَا رَجَعَا إلَى الْعُمْرَانِ وَوَجَدَا النَّاسَ جَدَّدَا الْعَقْدَ إنْ لَمْ يَكُونَا قَلَّدَا مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ
b. Tidak boleh, sebab walaupun sidang butuh biaya besar itu bukan pungutan dari hakim (KUA), akan tetapi dari instansi lain dan tidak termasuk pungli. Semua keputusan di atas menurut pendapat yang Mu’tamad. Sedangkan menurut pendapat muqobilul mu’tamad diperbolehkan mengangkat muhakam walaupun ada hakim dengan syarat muhakamnya orangnya adil dan berkompeten dalam bidang fikih, seperti yang terdapat dalam kitab syarah Yaqutun Nafis dll
Referensi:
مغني المحتاج ج: ٤ ص: ٢٤٣
نَعَمْ لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضَرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ. قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: وَمُرَادُ الْمُهِمَّاتِ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ. وَأَمَّا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي الْعَدَالَةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَشَرْطُهُ السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي بَعِيدٌ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالدَّلِيلُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَلِيٌّ حَاضِرٌ، وَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِمَنْعِ الصِّحَّةِ إذَا أَمْكَنَ التَّزْوِيجُ مِنْ جِهَتِهِ، مُؤْذِنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَازِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّزْوِيجِ مِنْ حَاكِمِ أَهْلٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ وَبَسَطَ ذَلِكَ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ مَا لَوْ زَوَّجَتْ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا فِي الْكُفْرِ فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ
شرح الياقوت النفيس / 587
وهناك فرق بين التحكيم والتوليه
فالتحكيم هوان يتفق الزوج والزوجة او غيرهما في دعوى على تحكيم شخص ليحكم في دعواهما (واما التولية فهي تولية المراة وحدها عدلا في تزويجها ويشترط فيها فقد الوالي الخاص والعام.أهـ شروني) وهذا التحكيم له شروط :
تارة يكون في البلد الذي هما فيه قاض مجتهد موجود, فلا يجوز التحكيم
وتارة يكون القاضي قاضي ضرورة – كقضاة اليوم – فيجوز لهما ان يحكما رجلا مجتهدا او فقيها
وتارة يكونان ببلد ليس به قاض, فلهما ان يحكما عدلا ويشهد شاهدين ويتم العقد.
أما عدل الشهادة فله عشرة شروط ستأتي فيها, منها عدالته وهو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصرّ على صغيرة , وغلبت طاعاته معاصيه وهذه الاوصاف هي الصعبة, ولهذا قالوا : يكفي اليوم مستور العدالة. وبقية شروط الولاية هي : السلامة من اختلال النظر ومن الحجر بالسفيه ومن الإحرام بالحج أو العمرة كما في المتن وتعاليقه.
غاية تلخيص المراد صـ 207
(مسألة): اعلم أن في مسألتي التحكيم والتولية تناقضاً واضطراباً نشأ من خلط إحداهما بالأخرى، والتحقيق أنهما مسألتان، كل منهما لها شروط تخصها، فمن شروط التحكيم صدوره من كلا الزوجين وأهلية المحكم للقضاء للواقعة، ولا يكفي فيه مجرد كونه عدلاً خلافاً لشرح الروض، ومن شروطه أيضاً فقد الولي الخاص بموت ونحوه، ولا يجوز مع غيبة الولي مطلقاً كما في الخادم، ووقع لبعض المتأخرين جوازه مع غيبة الولي وهو ممنوع، إذ الكلام مفروض في التحكيم مع وجود القاضي، وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة نفسها عدلاً في تزويجها فهذه يشترط فيها فقد الولي الخاص والعام وهو الحاكم، فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت عن القضاة ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلاً، كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه.